Saturday 18 January 2014

عمالة الأطفال بين نظام الإسلام وحقوق الإنسان

عمالة الأطفال بين نظام الإسلام وحقوق الإنسان
< /DIV>

قال صلى الله عليه وسلم: لا تكلفوا الصبيان الكسب فإنكم متى كلفتموهم الكسب سرقوا. وذلك لأن الإسلام يرى أن تربيتهم الأخلاقية لم تكتمل، وعودهم لم يستحكم، والأولى بهم أن يستكملوا تربيتهم الخلقية (بضم الخاء) وتعلمهم بحسب مواهبهم وقدرتهم، وبعدئذ يخرجون إلى ميدان العمل، لأن الإسلام يرى أن العمل مبني على القدرة والمعرفة والخبرة، ولا يعني ذلك قاعدة مطلقة في كل الأحوال، حيث كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إمرة الجيش وعمره سبعة عشر عاماً فقط ليقضي بذلك على التمايز القائم على الغنى والعصبية ولأن الأطفال من فئة عدم التخصص في مجتمعاتهم في عمل معين، وهناك الكثيرون الذين يقومون بأعمالهم، فأجورهم متدنية مثل باقي فئتهم من العمال البسطاء، ولذلك يكثر استغلالهم من أصحاب الأعمال لأنهم في مركز ضعف، وليسوا أعضاء في نقابات العمال اليوم.

ومن هنا فإن دور وزارة العمل اليوم يشبه دور نظام الحسبة والمحتسب في الإسلام حيث يوجد (باب الإجارة) الفقهي، لتنظيم أجور العمال كل حسب فئته : المتخصصة وغير المتخصصة. ولا تألو الوزارة جهداً في محاربة عمالة الأطفال التي تأتي من مصادر مختلفة،: مثل: التسرب من المدارس وحاجة الأهل الماسة وعدم قدرتهم على الوفاء بتدريس أبنائهم إضافة إلى التفكك الأسري بالطلاق وعدم الانسجام، وغلاء الأسعار، والنظرة إلى التعليم مع عدم وجود وظائف وبطالة تتزايد يوماً بعد يوم. ويعطي الإسلام الحق لولي الأمر بتقييد بعض الأعمال لما فيه المصلحة العامة مثل إبعاد أي ضرر عن المجتمع كإبعاده المصانع اليوم ومحلات الحدادة والتجارة وغيرها وكذلك تقييد عمل الأطفال في هذه المرافق العامة والخاصة انطلاقا من المبادئ الإسلامية التي تمنع تحميل الإنسان أو الحيوان فوق طاقته، مع وجود حرية اختيار العمل لمن يستطيع القيام به متجاوزاً سن الطفولة التي تبلغ لدينا في الأردن ثمانية عشر عاماً، حيث تمنع المصانع عمالة الأطفال دون هذه السن تمشياً مع قوانين وزارة العمل.

وحفاظاً على الطفولة فإن لمجلات الأطفال وتوافرها بين أيديهم في المدارس والبيوت دوراً مهماً حيث يجب عليها أن تشجع ميولهم ومواهبهم بجديتها وبعث الحس الفني والجمالي لدى الأطفال باكراً، وتنمية المهارات والقدرات وربطهم بالأحداث المهمة حولهم بقدر معقول وتنمية العقيدة الإسلامية لديهم ليعرفوا معنى العمل ومتى يجب أن يعمل الإنسان وأنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وذلك بتوجيه الأهل ورعايتهم وربطهم بالمستقبل عن طريق الخيال العلمي الموجه.

ولا يخفى على أحد ما لعمالة الأطفال من أضرار صحية واجتماعية مهما بلغ الأجر الذي يأخذونه،ومن هنا فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد تضمن أربع مواد هي الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة والعشرون تدور كلها حول العمل وحق الإنسان فيه وشروطه وضرورته للفرد وللجماعة.وتنص المادة الثالثة والعشرون على حق الجميع في العمل وحرية اختياره بشروط عادلة مرضية تكفل للعامل وأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان مع إضافات للأجر عند اللزوم، كوسائل أخرى للحماية الاجتماعية، ولكل شخص الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصلحته.ونلاحظ هنا أن الأطفال ليس لهم الحق في ذلك. أما المادة الرابعة والعشرون فتنص هي الأخرى على أن للجميع الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطل دورية بأجر.

كما تنص المادة الخامسة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته...وللأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، كما ي نعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم شرعية ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية. أما المادة الساسة والعشرون فتنص على إلزامية التعليم ومجانيته في المرحلة الأولى من التعليم والأساسية على الأقل. كما أن للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أبنائهم. وفي المحصلة النهائية نجد أن كل البشر يهتمون بمرحلة الطفولة ويحاولون جاهدين حمايتها والمحافظة على حقوقها.



a.al_shucairat@yahoo.com

No comments:

Post a Comment