Sunday 19 January 2014

شارك Share on facebook Share on twitter الإسلام وتنظيم الأسرة التهامي الراجي الهاشمي


  التهامي الراجي الهاشمي
العدد 325 رمضان 1417/ يناير-فبراير 1997
    مدخل: إن أول لبنة يرسو عليها قيام أمة هي الأسرة، ولابد لهذه اللبنات التي تكون الأمة أن تكون مرتبطة بعضها ببعض، إن الأمة لا تقوى إلا بقوة لبناتها، فكلما كانت اللبنات قوية ذات تماسك ومناعة كانت الأمة المكونة منها قوة وذات تماسك ومناعة، والعكس صحيح.
    من أجل هذا كان لزاما كل مصلح أن يعمل على تقوية الأسرة، ولن يتأتى ذلك إلا إذا نظرنا إلى المبادئ التي يشيد عليها صرح الأسرة فرصدناها ثم بحثنا في الأسباب التي تضمن بقاءها، وتعمل على نموها وازدهارها فتبناها، ثم تصدينا بعد ذلك إلى تلك المبادئ وهذه الأسباب، فهيمنا عليها وراقبنا تنفيذها.* إن للأمة أصلا:
    فإذا كانت الأسرة هي اللبنة التي ترسو عليها الأمة فإن الزواج هو أصل الأسرة، بفضله تتكون ومنه تنمو، فبرعايتنا للأصل نرعى الأمة. إذ بقدر صلاحه يصلح وتفسد بفساده من هما أخذ الزواج العناية التي تأخذها الأسرة إن لم تكن العناية التي تحاط بالزواج أقوى وأشد من تلك التي تحاط بالأمة.هل تستقيم قيم الحياة إذا لم يتبوأ الزواج فيها المكانة المرموقة ويستدعي العناية والاحترام؟ لا لأنه أصل الأسرة كما قلنا فحسب، بل لأنه أيضا مما تدعو إليه الفطرة وتقضي به الطبيعة.
    لقد أودعت في الإنسان، كما أودعت في غيره من أنواع الحيوان فطرة، فإذا لم تنظم هذه الفطرة ولم توجه وجهة تليق بمخلوق سواه الرب الكريم ونفخ فيه من روحه، وفضله تفضيلا كثيرا على من خلق، واستخلفه في أرضه، وسخر له عوالم كونه، إذا لم تنظم هذه الفطرة المشتركة بين الإنسان والحيوان لتساوى هذا الإنسان مع غيره من أنواع الحيوان في تلبيته لهذه الفطرة عن طريق الفوضى والتسيب والشيوع.
    إن قيام الإنسان بهذه المهمة التي وكلت إليه، وإسناد عمارة الكون له وتدبير المصالح فيه، وتبادل المنافع داخله قضت بتنظيم الفطرة الخاصة به بالزواج، بهذا الزواج الذي أحكمت الشريعة الإسلامية تنظيمه ووقفت في توجيهه الوجهة الصالحة، استطاع الإنسان أن يسمو عن مراتع الحيوانية في تلبية الفطرة الخاصة به، وفي نفس الوقت لبى ذلك الميل الشديد الذي طبع على حبه، وهو الرغبة الملحة في البقاء.
    ولقد أدرك الإنسان بفضل ما يشاهده من حوله، وبملاحظاته المتأنية لصنيع الله في آبائه وأجداده أن لا سبيل مطلقا إلى بقائه بذاته، لقد تتحقق بفضل ما يراه من حوله أن الوسيلة الوحيدة المفضلة لاستمراره في الكون هو النسل، وإنه ليرى في هذا النسل المعروف نسبته إليه امتدادا لوجوده، بل استمرارا متجددا لذكره وخلودا لحياته.
    وبما أن للزواج هذا الدور التفتت إليه الشريعة السمحة فنظمته مراعية فطرته التي فطر عليها، وملبية تعلقه الشديد في إنجاب البنيين والحفدة. مانحة له فرصة التلذذ بلذائذ الحياة. قال الله تعالى مشيرا إلى ذلك: «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يومنون وبنعمة الله هم يكفرون».هذه -كما نرى- حوافز داعية إلى الزواج وتنظيم الفطرة به، لقد جعل لنا ربنا من أنفسنا أزواجا نسكن إليها، وبفضل هذا الرباط المقدس نرزق بأولاد يخلدون ذكرنا، ثم بحفدة يضمنون الاستمرار الذي لا ينقطع لحياتنا.
    * أصل الزواج في الإسلام:يعتبر الإسلام الزواج «ميثاقا غليظا» فقال تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أقضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا»(2)
    تدل هذه الآية بما لا يدع مجالا للشك أن النساء أخذن من الرجال ميثاقا وصفه الله بـ»الغليظ» لـ: «قوته وعظمته، فقد قالوا: صحبة عشرين يوما قرابة»، فكيف بما يجري بين الزوجين من الأنحاء والامتزاج.(3)
    والذي جعلني أقول: إن النساء أخذن من الرجال ميثاقا، ولم أقل العكس، أن النبي (ص) قال: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان(4) .في أيديكم. أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله»(5)
    فالزواج عهد بين الرجل والمرأة يلتزم كل منهما بالعمل ما وسعه الجهد على أن يسود بينهما بشكل دائم، وكيفما كانت الظروف، الوئام في جو من المودة والرحمة.
    إنه ميثاق غليظ، ولكنه ليس مع ذلك بعقد تملك كعقد البيع والإجازة، فأحرى أن يكون عقد استرقاق.إن في العلاقة التي بين الرجال والنساء سكنا كما قال القرآن الكريم. وفي السكن راحة النفوس والأبدان، وهذا ما يؤكده الحق سبحانه وتعالى حين يقول: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون»(6) إنه ينبه الزوجين الرجل والمرأة -وهما أصل الأسرة- إلى أن من أعظم دلائل قدرة الله وآيات كرمه أن خلق الرجل زوجة من جنسه ليسكن إليها، والسكون النفسي المذكور في هذه الآية هو تعبير بليغ عن شعور الشوق والحب الذي يشعر به كل منهما في اتصاله بالآخر، والذي يزول به أعظم اضطراب فطري في القلب والعقل ولا ترتاح النفس وتطمئن في سريرتها بدونه، كذلك من دلائل كرمه التي حدثتنا به الآية أنه جعل بين الزوجين مودة حب ورحمة، عطف ثابتتين لا تبليان كما تبلى مودة غير الزوجين ممن ألفت بينهما الشهوات.(7)
    إن الزواج في الإسلام عقد يستمد قواعده الأساسية من الدين الذي يحض عليه باستمرار، مبينا فوائده، ومرشدا إلى البديل الموقت لمن لا يقدر عليه.قال رسول الله (ص) «يا معشر الشباب(8) من استطاع منكم الباءة(9) فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»(10) (11)الزواج ميثاق غليظ حض عليه الشرع وقننه كما قلناه، وليس هو عقدا كسائر العقود، إنه أسمى في معنى الترابط والاندماج من علاقة الصداقة والأبوة والبنوة، يكفي أن نتدبر في هذا الشأن قوله تعالى: «ولهن عقل الذي عليهن بالمعروف»(12)  لندرك المكانة السامية لهذا الميثاق، وفعلا فإن الحق سبحانه وتعالى لا يذكر الميثاق إلا حيث يأمر بعبادته وتوحيده والأخذ بشرائعه وأحكامه.

    * للزواج مقدمات تحترم:
    لأن الزواج عنصر مركزي في السكن والمودة والرحمة، ولأنه الأساس لتسلسل الذرية، بنين وحفدة، ولأنه خلية الأسرة الأولى، عنها تتفرع غصون الإنسانية شعوبا وقبائل تتعارف وتتعاون، كان لزاما، قبل الإقدام على عقده، أن يتعارف الطرفان حتى تتألف القلوب وتواد، ولا يترك الأمر للمصادفة الخابطة فيقع الندم بعد قوات الأوان.
    جاء في صحيح مسلم، (13) حدثنا مروان بن معاوية الفزازي، حدثنا يزيد ببن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار(14) فقال له النبي (ص): «هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا»(15) قال: قد نظرت إليها. قال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق(16) فقال النبي (ص) «على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل»(17) ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، فبعث بعثا إلى بني عيسى، بعث ذلك الرجل فيهم.
    نرى من هذا أن الإسلام يعنى بأمر الزواج من اللحظة الأولى، لحظة التفكير فيه، أي قبل الخطبة، فأذن للرجل الذي يريد الزواج أن يرى الفتاة التي وقع اختياره عليها، وتراه هي كذلك فإن تم التعرف واطمأنت النفوس إلى حسن الأخلاق الذي هو أساس في حسن المعاملة وقعت الخطبة، وإلا ذهب كل إلى حال سبيله، والله يغني الجميع من سعته.
    فكما أن الفصيلة هي دوما وسط بين الإفراط والتفريط فكذلك خطبة امرأة حسب ما نص عليها الحديث السابق.
    إن ما يدعو إليه قول رسول الله (ص) هو وسط بين الذين يرون أن رؤية الخطيب لخطوبته أمر لا يسمح به شرف العائلة ولا الغيرة على الكرامة والعرض، وبين الذين يرون أن سبيل الاختيار هو العشرة الطويلة والاختلاط الكثير، وكلا الموقفين فاسدان، لأن من دواعي عدم التعرف بالمرة على المخطوبة أن تتنافر القلوب ويضطرب الضمير بعد الارتباط النهائي، وعندئذ تتعرض الحياة الزوجية للانحلال والتفسخ، ومن شأن العشرة الطويلة والاختلاط الكثير السابقين على الخطبة أن ترفها عن الطرفين الحجب قبل الأوان فتشجعهما الخلوة الطويلة والمتكررة على ارتكاب ما يضيع معه الشرف ويهدر الكرم، فإن وقع هذا ضعفت الرغبة في إتمام الارتباط الشرعي المؤسس للأسرة الصالحة.
    لذلك كان أهل الآراء في الخطبة واختيار الخطيب لخطوبته ما جاءت به الشريعة الإسلامية لحمل الناس على الزواج الذي هو -كما جاء على لسان الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه- أغض للبصر وأحصن للفرج. لقد طلب (ص) أن يكون المهر مناسبا لحال الزوج. فإن كان للرسول (ص) استعظم ما دفعه الأنصاري صداقا لزوجته فإنه أثنى (ص) على مهر أكبر منه دفعه عبد الرحمان بن عوف (18) لأهل زوجته، صداقا لبنتهم.
    جاء في صحيح البخاري (19) «حدثتا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل، قال: سمعت أنس ابن مالك قال: قدم عبد الرحمان بن عوف فآخى النبي (ص) بينه وبين سعد ابن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك، دلوني عن السوق، فأتى السوق فربح شيئا من أقط، وشيئا من سمن، فرآه النبي (ص) بعد أيام وعليه وضر من صفرة»(20) فقال «مهيم يا عبد الرحمان؟ فقال: تزوجت أنصارية، قال: فما سقت قال: «وزن نواة من ذهب»(21) قال: «أولم ولو بشاة»(22)
    لقد استنتج قوم من هذا المهر الذي يدفعه الرجل للمرأة أنه مال تشترى به المرأة، وغابت عنهم حكمة تشريعه أن هذا القدر «التزام من جانب الرجل لما فرض له من قوامته على المرأة واستعداده للكفاح ليحيى مع زوجته في غنى عن الناس.
    ومن المساير لطبيعة ناموس الحياة؟: أن يدفع الرجل المهيأ لتحمل المشاق، القادر على الجهد العضلي المهر للمرأة، أم أن تدفع المرأة، هي ولا شك دون الرجل في القدرة على المكافحة في الحياة LA DOTE للزوج؟

    لا شك أن الرجل أحق بذلك وأولى.
    إن الإسلام لم يحدد قيمة للمهر، ولقد رأينا من خلال الأحاديث التي أوردناها أن قدره يختلف باختلاف حال الزوج، وقد يتلق الزوجان على مهر قليل أو كثير، بل إن رجلا فقيرا أبدى رغبة في الزواج وبناء أسرة.قال له الرسول (ص) بعد أن تحقق أنه فقير مملق لا يملك من الدنيا شيئا:(22) «ماذا عندك من القرآن؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا، (عددها) فقال: «تقرأهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم: قال: «إذهب فقد ملكتكها(24) بما معك من القرآن».
    لم تلزم الشريعة الإسلامية الرجل بدفع المهر حين العقد، بل أجازت أن يكون كله أو بعضه مؤجلا يدفع حين الميسرة أو يسقط لأوقات يتفق عليها الطرفان، وللزوجة الرشيدة أن تبرئ الزوج منه بعد العقد أن أرادت، لأنه من حقها وحدها تتصرف فيه كما طاب لها بالإبراء أو بالهبة.
    ولم يكن المهر بالنسبة للفقير حائلا دون بناء أسرة، لقوله تعالى: «وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم»(25)
    هذه دعوة من الله تدخل في باب الستر والصلاح، لقد أمرنا ربنا في هذه الآية أن تزوج من لا زوج له (رجلا كان أو امرأة)، ويخاف أو تخاف الهلاك في الدين أو في الدنيا، إن في هذا الأمر الذي يتحتم اتباعه صلاح المجتمع، لأن الزواج طريق التعفف.
    والذي جعلني أقول: إن الأمر لا يتعلق بتزويج الرجال فقط، وإنما النساء كذلك، قراءة الحسن البصري لهذه الآية، أنه يقرأها: «وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم» وفي الآية كما نرى وعد بالغنى للمتزوجين، وهذا هو ما جعل ابن مسعود يقول: «التمسوا الغنى في النكاح». وهو ما يؤكده ويوضحه الحديث الشريف الذي يرويه أبو هريرة رضي  الله عنه. قال، قال رسول الله (ص): «ثلاثة كلهم حق على الله عونه، المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء».(26)
    قد يقول قائل هنا: «نحن نرى من ملاحظتنا لما يجري حولنا أن المتزوج لا يستغني حتما بالزواج بل بالعكس، لقد رأينا من أصبح فقيرا بعد زواجه.
    أقول: لا يلزم أن يكون هذا على الدوام، بل لو كان في لحظة واحدة لصدق الوعد، ثم إنه ليس من الضروري أن يكون الغنى ناتجا عن كثرة متاع الدنيا وحطامها، بل إنه كما ورد في الصحيح: «ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس».
    ولقد أخذ بعض فقهائنا من هذه الآية حكما يحسن أن نورده هنا، لأنه منزع طريق في تنظيم الأسرة المسلمة.
    قال هذا الفريق: من تزوج وهو موسر وأعسر بالنفقة فإنه يفرق بينهما، انطلقوا في إصدار حكمهم هذا من هذه الآية التي نحن بصددها وانتهوا إلى التي في النساء.
    يقول ربنا فيها: (27) «وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما»، لم ينطلق هذا الفريق من الفقهاء من لاشيء. وإنما اعتمد على ما يروى من جعفر ابن محمد يقول: إن رجلا شكا إليه الفقر، فأمره بالطلاق، فسئل عن هذه الآية فقال: أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية: «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله»، فلما لم يكن من أهل تلك الآية: أمرته بالطلاق(28) فقلت، فلعله من أهل هذه الآية: «وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته»

    * ثمرات الزواج:
    لاشك أن الهدف الأول الذي يسعى إليه الآباء هو ابتغاء الولد، فهو الذي يخلد ذكرهما في هذه الحياة.
    فمن ممن الناس لا يرغب في أن يرى اسمه يمتد عبر  العصور بفضل نسله المنسوب إليه؟ لقد ولدت هذه الرغبة مع الإنسان منذ أقدم العصور، فرغب أن يرزق بالأولاد، وتمنى أن يكونوا صالحين مصلحين.
    وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يسأل الحق سبحانه وتعالى النجاة لابنه فلذة كبده، يقول الله على لسانه.(29) «ونادى نوح ربع فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين».لكن لما أخبره الله أن حكم الإنفاق في الدين أقوى من حكم النسب تركه لمصيره المشؤوم، وهو الغرق.وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يرزقه الولد الصالح فبقول(30) «رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم».
    إن الأولاد بالنسبة للناس جميعا قرة العين كما ورد ذلك في سورة الفرقان(31) فإذا كان الولد قرج عين الوالدين معا فإنه إذن حق مشترك بينهما، وبما أن الأسرة التي أنجبت الولد هي -كما سبق القول- خلية من الخلايا المكونة للأمة، فإن الولد حق مشترك بين الأمة والوالدين، إلا أن حق الوالدين -بطبيعة الحال- أقوى.
    ورغم أن هذه النقطة لم تثر بشكل صريح ومستقل عند الفقهاء، فإن الباحث المدقق يستطيع أن يستنتج من تحليل آرائهم في المسألة أنهم لم يغفلوا تماما الخوض حولها، بل نظروا فيها، وإننا لنستطيع نحن الآن أن نستشف من هذه النظرة الخفية رأي كل فريق منهم في المسألة.

    * الرأي الأول: رأي الإمام الغزالي ومن وافقه.
    إن الإمام الغزالي (المتوفى سنة 505هـ) يرى أن الولد حق للوالد وحده، فله إن شاء أن يحصله، وله إن شاء ألا يحصله. ومن هنا استنتج أن منع الولد مباح ولا كراهة فيه.لقد استند الإمام الغزالي ومن ذهب مذهبه في قولهم بإباحة منع الولد من طرف الوالد كحق من حقوقه، إلى كون الوالد، عند هؤلاء بحق له ترك الزواج أصلا أو ترك المخالطة الجنسية، فإذا كان هذا حقا له فإن ما يترتب عنه وهو الإنجاب حق من حقوقه كذلك.
    هذا هو رأي الغزالي (32) ومن سار على رأيه في منع الحمل بقطع النظر عن البواعث التي تدفع إليه.
    لكن إن نظرنا إلى البواعث تغير الأمر عنده، فإن كان الباعث الذي يحمل الرجل على منع الحمل هو الاستبقاء على جمال زوجته ونضرتها فليس عليه في هذا المنع شيء، لأن هذا الباعث ليس منهيا عنه ولا مكروها، فلا يؤثر في حكم الإباحة كما لا يؤثر فيه الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد.
    لكن إن كان الباعث منهيا عنه كخوفه من إنجاب الإناث كما كانت عادة القدماء فإن منع الولد في هذه الحال منهي عنه اعتمادا على قوله تعالى: (33) «وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون».
    ولقد اعترض على رأي الغزالي هذا بقول رسول الله (ص): «من ترك الترويج خوف العيلة فليس منا»(34)لكن الغزالي رد عليهم بقوله: «إن كلمة ليس منا، في الحديث الشريف معناها: ليس على سنتنا ولا على طريقتنا، فسنتنا هي الأكمل، أي إن مانع الحمل ليس سنيا، لأنه خائف ما هو أكمل وأمثل، وهذا لا يعطي الكراهة والمنع، إلا أن فقهاء آخرين ردوا على الإمام الغزالي بقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: «العزل هو الولد الأصغر».
    رد الإمام الغزالي رحمه الله على من اعترض عليه يقول ابن عباس، فقال: هذا قياس من ابن عباس، قاس منع الحمل على قتل الطفل، وهو قياس ضعيف أنكره عليه علي رضي الله عنه الذي رد: «لا تكون موؤودة إلا بعد سبعة أطوار» لقوله تعالى (35) «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين».

    * الرأي الثاني: رأي الأحناف.
    إن الأحناف يرون أ الولد حق مشترك بين الزوج وزوجته، من هنا يجوزون منع الحمل، إلا إذا عارضت في ذلك الزوجة، لأنه حث مشترك بينها وبين زوجته، ويرون تبعا لذلك أن على الزوج ألا يعزل(36) عن زوجته إلا بإذنها، هذا هو أصل مذهبهم الذي عليه الجم الفقير منهم. لكن المتأخرين منهم أفتوا بجواز المنع من أحد الزوجين ولو بغير رضى الآخر إذا خيف على الولد السوء لفساد الزمان، هذا موقف يقفونه انطلاقا من قاعدة: «تغير الأحكام بتغير الزمان»(37)

    * الرأي الثالث:
    هو رأي علماء الأمصار الذين يذهبون إلى أن منع الولد مكروه، لأن الأمة لها هي كذلك حق فيه، يتعلق هؤلاء بما يرى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، هؤلاء الصحابة الكرام يرون أن منع الحمل تقليل للنسل وهو مكروه شرعا، لقول رسول الله (ص) (38) «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط» ولقوله (ص): «سوداء ولود خير من حسناء لا تلد»(39)هذا رأي في منع الولد من جهة حق الأمة.أما من جهة حق الزوجين فأفتوا بالحرمة إذا عزل الرجل بغير رضى زوجته، ولكنهم يجيزونه إذا دعت إليه حالة خاصة ومقبولة في نظر الشرع، كان يكون الزوجان في سفر طويل أو في أرض غير آمنة.
    والغريب في الأمر أن هذا الرأي الأخير اجتمع عليه بعض علماء الحنابلة كـ: «موفق الدين بن قدامة الحنبلي المتوفى سنة 630هـ وبعض علماء الشافعية المرموقين كالنووي الشافعي المتوفى سنة 676هـ الذي اتخذ موقفا صارما في المسألة، قال وهو بصدد شرح لفظة «الغزل» الواردة في الحديث الشريف الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله (ص) (40) قال الإمام النووي: والعزل مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة، سواء رضيا أم لا، لأنه طريق إلى قطع النسل، ولهذا جاءت تسميته في الحديث: «الوأد الخفي» لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد».

    * الرأي الرابع:
    ينسب هذا الرأي إلى ابن حزم الظاهري المتوفى سنة 456هـ وهو رأي لجماعة من الفقهاء، منهم الإمام المحدث ابن حبان صاحب الصحيح المتوفى سنة 134هـ.هؤلاء يحرمون منع الولد مطلقا مغلبين حق الأمة في الولد على حق الوالدين، وهم يرون أن في العزل قطع النسل المطلوب شرعا من الزواج.
    ولابد إن أردنا أن نكون فكرة دقيقة عن موضوع تنظيم النسل عن طريق «العزل» أن نورد الأحاديث الصحيحة الواردة في الموضوع حتى يكون حكمنا مبنيا على قواعد سليمة لا يتطرق إليها الشك.
    إن العزل في نظر الشرع لا يوقف دائما الإنجاب، لأن الأمر قد يخرج عن قدرة الزوجين المريدين لهذا العزل.
    روى الإمام مسلم بسند طويل، نستخلص منه أن رجلا سأل أبا سعيد الخدري فقال: (41) «يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله (ص) يذكر العزل؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله (ص) غزوة بني المصطلق(42) فسبينا كرام العرب (43) فطالت علينا، العزبة ورغبنا في الفداء(44) فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول (ص) بين أظهرنا؟ لا، نسأله: فسألنا رسول الله (ص) فقال: «لا عليكم أن لا تفعلوا»(45) ما ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة، إلا ستكون.
    وفي حديث يرويه لنا معبد بن سيرين الذي سمعه من أبي سعيد الخدري، قال ابن سيرين مستفسرا معبد بن سيرين: «سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم، عن النبي (ص) قال: «لا عليكم أن تفعلوا فإنما هو القدر».
    وإننا لنجد دليلا آخر على أن العزل لا يوقف حتما النسل بشكل قطعي. ذلك أنه قد ينفلت الأمر من إرادة الزوجين.
    «روى مسلم قال: «حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، حدثنا زهير، أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله (ص) فقال: «إن لي جارية هي خادمنا(46) وسانيتنا،(47) وأنا أطوف عليها، (48) وأنا أكره أن تحمل. فقال: « إعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها»، فلبث الجلل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حيلت فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها».
    والعزل ليس من حق الرجل وحده بل لابد أن تأذن الزوجة في ذلك.
    جاء في مسند أحمد، وسنن ابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله (ص) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها»(49)
    فهذه أحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة: علي، وسعيد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت، وأني سعيد الخدري، وابن مسعود رضي الله عنهم.
    وحرمه جماعة، منهم أبو محمد ابن حزم وغيره. وفرقت طائفة بين أن نأذن له زوجته فيباح، أو لا تأذن فيحرم، وهذا منصوص أحمد بن حنبل، وإن كان من أصحابه من قال: لا يباح، ومنهم من قال: يباح بكل حال.
    فمن أباحه مطلقا احتج ذكرناه من الأحاديث، وبأن حق المرأة في ذوق العسيلة لا في الإنزال، ومن حرمه مطلقا احتج بما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث عائشة رضي الله عنها.
    عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله (ص) في أناس، فسألوه عن العزل: فقال رسول الله (ص): «ذلك الواد الخفي»، وهي: «وإذا الموؤودة سئلت»(50) قالوا: وهذا ناسخ لأخبار الإباحة، فإنه ناقل عن الأصل، وأحاديث الإباحة على رفق البراءة الأصلية، وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر رضي الله عنه.(51)
    «كنا نعزل والقرآن ينزل» فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن.
    فيقال: «قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقوله: «إنه الموؤودة الصغرى» والوأد كله حرام، قالوا: وقد فهم الحسن البصري النهي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر العزل عند رسول الله (ص) قال: «لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر»، قال ابن عون: فحديث به الحسن فقال: والله لكان هذا زجر: قالوا: ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح، وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها.(52)* الكفاءة في النكاح:لم تقف الشريعة الإسلامية عند تلك الوسائل التي يجعلها الناس الآن شروطا لابد من توفرها فيمن يريد بناء أسرة. فلا ينظر إلى مقدار المهر، ولا إلى التعرف الطويل أو القصير الأمد الذي يكون بين الطرفين، ولم يعتبر غنى ولا جاها ولا منصبا، لأن الناس فينظر الإسلام سواء أكفاء، قال تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أنه عليم خبير»(53) ذلك لأن الآخرة الصادقة والدائمة هي أخوة العقيدة. قال تعالى: «إنما المومنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون»(54) والولاء الحق هو الولاء بين المومنين، هذا هو ما يؤكده الحق سبحانه وتعالى بقوله:(55) «والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم»، لأن الناس إنما تتفاضل بالأعمال الصالحة لا بكثرة المال ولا بالقوة ولا بالجاه قال تعالى: «فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار توابا من عند الله والله عنده حسن التواب»(56)
    وهذا ما يؤكده الرسول الكريم (ص) حين يقول(57) «لا فضل العربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب.وقال (ص) مؤكدا هذا الأمر أكثر: «إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا»(58)
    ولقد بين رسول الله (ص) أن كل من كان له حق حسن وكان صاحب دين قويم يصلح أن يؤسس أسرة، لكن إن منع أمثال هؤلاء من إقامة اللبنات الأساسية للأمة تعرض البلد لفتن الجميع بشرها، ولفساد يقضي على مقوماتها.
    قال رسول الله (ص) منبها الناس لهذا الخطر: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». قالوا يا رسول الله: وإن كان فيه؟ فقال: «إذا جاءكم من ترضون خلقه فانكحوه» ثلاث مرات(59).
    بل إن الرسول (ص) أمر عائلة ذات حسب ونسب معروفة بين الناس بتزويج بنتها برجل حجام كان يعرف بأبي هند.
    أخرج الترمذي قال: قال النبي (ص) لبني بياضة انكحوا أبا هند، وانكحوا إليه»(60) قال ابن القيم معززا هذا الأمر(61) وزوج النبي (ص) زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بينت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه. وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمان ابن عوف...
    فالذي تقتضيه حكمة (ص) اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية.
    1) السورة 16 الآية 72 في العد الكوفي.
    2) السورة 4 الآية 21 في العد الكوفي.
    3) الكشاف الزمخشري ج 1 صفحة 180 من طبعة القاهرة عام 1373هـ (1953م)
    4) العلني الأسير وقوم عناة، ونسوة عوان.
    5) في هذا النص حديثان لا حديث واحد، الأول أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن الأحوص، وفيه «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم»، وهو في البخاري ومسلم بصيغة أخرى هي «واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع والثاني أخرجه مسلم في صفة الحج، قال فيه: «واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بإعانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله».
    6) السورة 30/ الروم الآية 21 في العد الكوفي والشامي والبصري و20 في الحجازي.
    7) روح الدين الإسلامي: عبد الفتاح طباره، صفحة 335 من الطبعة الخامسة/ بيروت 1381هـ (1962م)
    8) «المعشر» هم الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، وكذا ما أشبهه، والشباب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين.
    9) «الباء» فيها، حسب القاضي عياض 1- «الباءة» بمد الباء وهمزة بعد الألف وهذه حسب قاضينا هي الفصيحة 2- «الباء» بلا همزة بعد الألف 3) «الباء» بهمزة بعد الألف بغيرها 4- «الباهة» بهاءين بلا همزة وأصلها في اللغة الجماع، مشتقة من الباءة وهي المنزل ومنه «مباءة الإبل» مواطنها، ثم قيل لعقد النكاح «باءة» لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا.
    10) «وِجاء» هو رض الخصيتين، والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقع شر المني.
    11) أخرجه البخاري ومسلم واللفظ أعلاه لمسلم -كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.
    12) سورة البقرة - الآية 226 في الكوفي و227 في المدني الأول، والمكي والبصري والشامي و226 في المدني الثاني.
    13) صحيح مسلم: كتاب النكاح باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها.
    14) (تزوج امرأة من الأنصار) أراد تزوجها بخطبتها.
    15) (فإن في أعين الأنصار شيئا) هكذا الراوية وهي واحد الأشياء.
    16) (على أربع رواق) هو جمع أرقية كاثاف في جمع أنفية. والأصل فيها التشديد فإنها على تقدير فصوله كأعجوبة وأضحوكة، فحق الجمع فيها أواقي وأثافي، بإعراب ملفوظ على الياء المشددة، وتخفف للتخفيف فيقدر في حالتيهما الإعراب.
    17) (إنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل) تنحتون أي تقشرون وتقطعون والغرض هو الجانب والناصية، ومعنى ذلك كثرة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج.
    18) عبد الله بن عوف بن عبد عرف بن الحارث بن زهورة ببن كلاب أحد العشرة، وأحد السنة أهل الشورى وأحد السابقين البدريين، وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام، وهو من أهل هذه الآية: «لقد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» مات سنة 32هـ عاش خمسا وسبعين سنة.
    19) روى البخاري هذا الحديث في الباب السابع من «كتاب النكاح» ورواه في «مناقب الأنصار» وفي «كتاب الدعوات» و"في البيوع" كما رواه الترمذي وابن ماجة ومالك في «الموطأ» كلهم في باب النكاح.
    (20) (وضر من صفوة) الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العرس ولم يقصده ولا تعمد الزعفر
    21) (نواة من ذهب) قال القاضي: قال الخطابي: النواة اسم تقدر معروف عندهم: فسروها بخمسة دراهم من ذهب، بهذا فسرها أكثر العلماء.
    22) (أولم ولو بشاة) قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء، وغيرهم، الوليمة الطعام المتخذ للعرس، مشتقة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان بهذا قال الأزهري.
    23) روى هذا الحديث مسلم في صحيحه: كتاب النكاح في باب «ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها.
    24) «اذهب فقد ملكتها» هكذا هو في معظم النسخ وهي بهذه الصيغة مروية عند الأكثرين «ملكتها» وفي بعض النسخ: ملكتها.
    25)  السورة 24/ النور: الآية 32 عند جميع أئمة العدد.
    26) أخرجه ابن ماجة في مسند.
    27) السورة الرابعة/ النساء الآية 130 في العددين الكوفي والشامي 129 في الحجازي والبصري.
     28) أورد هذه الحكاية أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» الجزء الخامس صفحة 405.
    29) السورة الحادية عشرة/ هود الآية 45 عند جميع أئمة العدد .
    30) السورة 37. الصافات الآيتان 108 و101 عند جميع علماء العدد.
    31) السورة 25 - الآية 75 في عد الجميع.
    32) ذكر الإمام الغزالي هذا متفرقا في «كتاب آداب النكاح» من صفحة 21 إلى صفحة 60 من مصنفه «إحياء علوم الدين» المجلد الثاني، طبعة القاهرة بدون تاريخ
    33) السورة 16/ النحل - الآية 56 بعد الجميع.
    34) حديث رواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أبي سعيد بسند ضعيف والدارمي في مسنده، والبغوي في معجمه، وأبو داوود في المراسيل، من حديث أبي نجيح: «من قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منا»، ولهذا الحديث صفة أخرى وهي «من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا».
    35) السورة 23/ المومنون - الآيات 14,13,12 عند جميع العدادين.
    36) العزل: هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال خوفا من حصول الولد.
    37) ذهب إلى قريب من هذا الكمال من الهمام المتوفى سنة 871هـ وهو من فقهاء الأحناف المبرزين.
    38) أخرج هذا الحديث أبو بكر بن مردودية في تفسيره من حديث ابن عمرو دون قوله: حتى بالقسط وإسناده ضعيف وذكره بهذه الزيادة البيهقي.
    39) أخرج هذا الحديث ابن حيان في «الضعفاء» من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ولا يصح.
    40) نجد هذا الحديث في صحيح مسلم في «كتاب النكاح» بباب حكم العزل رقم الحديث الصحيح 1436.
    41) تخريج  هذا الحديث في الهامش السابق.
    42) (بلمصطلق) أي بنى المصطلق، وهي «غزوة المريسسيع»، وهذا كما قالوا في بني العنبر هنا أو من رواية موسى بن عقبة، أنه كان في غزوة أوطاس.
    43) (كرائم العرب) أي النفيسات منهم.
    44) (فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء) معناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل، فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفناء فيها.
    45) ( لا عليكم أن لا تفعلوا) معناه ما عليكم الضرر في ترك العزل، لأن كل نفس قدر الله خلقها لابد أن يخلقها سواء عزائم أم لا، وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزائم أم لا، فلا فائدة في عزلكم، فإنه إن كان الله قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق.
    46) (خادمنا) الخادم، يستوي فيه المذكر والمؤنث.
    47) (سانيتنا) أي التي تسقي لنا، شبهها بالعبر في ذلك.
    48) (وأنا أطرف عليها) أي أجامعها.
    49) أخرج هنا الحديث أحمد (ج/ 31) وابن ماجة (1928) وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف.
    50) أخرج هذا الحديث مسلم في «كتاب النكاح» باب جواز الغيلة وهي وطه المرضع.
    51) ذكر هذه الآثار ابن حزم في «المجلي» 10/ 71.
    52) زاد المعاد في هدي خير العباد: ج 45/ الصفحتان 142. 143/ الطبعة الثانية - بيروت 1401هـ 1984)م) مؤلف لابن القيم حققه شعيب وعبد القادر الأرنؤوط.
    53) السورة 49 - الآية 13 عند الجميع.
    54) نفس السورة - الآية 10.
    55) السورة التاسعة / التوبة - الآية 71 في العد الكوفي 72  عند الآخرين.
    56) السورة الثالثة/ آل عمران: الآية 195 في عد الجميع.
    57) أخرج هذا الحديث  الإمام أحمد في «المسند» 5/ 417 عن رجل من أصحاب النبي (ص) وإسناده صحيح.
    58) أخرج هذا الحديث البخاري في «كتاب الأدب» في باب يبل الرحيم ببلالها، ومسلم في «كتب الإيمان» باب موالاة المومنين، وأحمد من حديث عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله (ص) جهارا غير سر يقول: إن بني آل فلان ليسوا بأولياء، إنما وليي الله، وصالحوا المومنين، وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» حديثا في معناه ولكن بألفاظ أخرى.
    59) أخرجه الترمذي في «النكاح» باب ما جاء «فيمن ترضون دينه» من حديث أبي حاتم المزني، وأخرجه شواهده أبو ماجد والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر.
    60) أخرج هذا الحديث أبو داوود وسنده جيد، وصححه الحاكم 2/ 164 ووافقه الذهبي.
    61) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية/ ج 5 - صفحة 159.

    No comments:

    Post a Comment